ما قابل الثمن من الأصل والمحاباة من الثلث، والحق عندي مقابلة أجزاء الثمن بإجزاء المبيع كما في الربوي ولأن فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن.
فلو باع عبدا لا يملك سواه وقيمته ثلاثون بعشرة فقد حابى بثلثي ماله فعلى الأول يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن لأنه استحق الثلث بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن وعلى ما اخترناه يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي لأن فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر جميعه كما لو اشترى قفيزا يساوى تسعة بقفيز يساوى ثلاثة ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن وعلى الأول في خمسة أسداسه بالجميع، وطريق هذا أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه وعلى ما اخترناه نسقط الثمن من قيمته المبيع وينسب للثلث إلى الباقي فيصح البيع في قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن أو ننسب الثلث إلى المحاباة فيصح البيع في قدر تلك النسبة فإن خلف عشرة أخرى فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية اتساعه بثمانية اتساع الثمن وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة اتساعه بجميع الثمن ويرد نصف تسعة أو ننسب الثمن إلى المثمن ونستخرج قدر المحاباة للورثة ضعفها من العبد والثمن فنقول:
في الأولى صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن فالمحاباة بثلثي شئ فللورثة شئ وثلث والشئ من العبد فبطل من الثمن ثلث شئ فالثمن في تقدير ثلثي شئ والعبد في تقدير شيئين فالشئ خمسة عشر فللمشتري خمسة عشر هي نصفه ورجع إليه من الثمن خمسة وكذا للورثة.
وفي الثانية يصح البيع في شئ بنصف شئ من الثمن فالمحاباة بنصف شئ فللورثة شئ وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ يبقى لهم نصف شئ من العبد فيبطل البيع في مقابله وهو ربع شئ من الثمن، فالعبد في تقدير شئ ونصف والثمن في تقدير نصف شئ وربع، فالشئ عشرون.
وفي الثالثة صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن فللورثة مقابل