ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع والفداء ولا يدخله الدور لأن العفو يدخل في ثلثه ويدفع ثلثيه أو يفديه بمثلها من الدية وذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
ه: لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شئ من العبد ويحصل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية وذلك خمسون إلا نصف شئ ويبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ وذلك مثل مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان فإذا جبرت وقابلت صار خمسين يعدل شيئين ونصفا فالشئ عشرون وذلك ما جاز فيه الهبة وبطل في ثمانين ورجع على المجني عليه نصفها بالجناية أربعون فيصير للموهوب له ستون ويبقى للورثة أربعون وهو مثلا ما جاز فيه الهبة.
ولو جنى على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شئ ويرجع نصفه بالجناية فيصير للورثة مائة إلا نصف شئ وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة وهو شيئان فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة يعدل شيئين ونصفا فالشئ الواحد أربعون وهو الذي جازت فيه الهبة ويرجع نصفه بالجناية فيصير مع ورثة الواهب ثمانون مثلا ما جازت فيه الهبة.
ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل واحد بنصف قيمته جازت الهبة في شئ ويرجع نصفه بالجناية ويبطل الهبة في مائة إلا شيئا ويرجع نصف ذلك بالجناية فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد الأخذ والرد خمسون ومع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة وذلك شيئان فيكون قيمة الشئ الواحد خمسة وعشرون وهو الجائز بالهبة ويبطل في خمسة وسبعين فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه الهبة والفروع كثيرة ذكرنا أصولها وطولنا الكلام هنا لأن علماءنا رضي الله عنهم أجمعين لم يتعرضوا بشئ من هذه الفروع ولا سلكوا هذا الطريق والله ولي التوفيق.