أ: صريح الرجوع مثل: رجعت ونقضت وفسخت وهذا لوارثي، ولو قال: هو من تركتي، فليس برجوع على إشكال. ولو قال: هو ميراثي أو هو حرام على الموصى له أو هو ميراث أو إرث فهو رجوع.
ب: ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والكتابة والهبة مع الإقباض وبدونه لكن لا يملك هنا المتهب وكذا الرهن والوصية بالبيع والكتابة، ولو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو رجوع ما لم يتضمن على التشريك، ولو قال: الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو، فهو رجوع والتدبير رجوع. ولو أوصى بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعا بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بأخرى وقصر الثلث ثم أوصى بالأول لبكر فالأقرب تقديم وصية عمرو.
ج: مقدمات الأمور التي لو تحققت لنا قضت الوصية كالعرض على البيع ومجرد الإيجاب في الرهن والهبة أما تزويج العبد والأمة وإجارتهما وختانهما وتعليمهما فليس برجوع، والوطء مع الاعتزال ليس برجوع وبدونه دليل على قصد الرجوع لأنه تسري، ولو أوصى له بسكنى دار سنة ثم آجرها سنة لم يفسخ فإن مات فالأقرب أن له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة.
د: الفعل المبطل للاسم كما لو أوصى له بحنطة وطحنها أو دقيق فعجنه أو غزل فنسجه أو بقطن فغزله أو بدار فهدمها أو بزيت فخلطه بغيره وكذا الحنطة لو مزجها هذا مع التعيين، أما لو أوصى له بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها فإنه لا يكون رجوعا إن كان الممزوج به مماثلا، وإن كان أجود فهو رجوع لأنه أحدث فيه زيادة ولم يرض بالتمليك فيها، ولو كان أردأ لم يكن رجوعا ولو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعا إشكال، ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع وكذا لو غرسها وكذا لو أوصى بثوب فقطعه قميصا أو بخشب فاتخذه بابا أو بشئ فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد على إشكال في ذلك