ج: لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى الأخس على النفيس جناية تنقصه ثلث قيمته وأرشها كذلك في حياة مولاه ثم مات أقرع بين العبدين فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه أربعة أخماس أرش جنايته وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه بأن نقول عتق منه شئ وعليه نصف شئ ولأن جنايته بقدر نصف قيمته بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين تعدل شيئين فعلمنا أن بقية العبدين شئ ونصف فإذا أضيف إلى ذلك الشئ الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا فالشئ الكامل خمساهما وذلك أربعة أخماس أحدهما وإن وقعت على المجني عليه عتق ثلثه وله ثلث أرش جنايته يتعلق برقبة الجاني وذلك تسع الدية لأن الجناية على من ثلثه حر يضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني فيستحقه بها ولا يبقى لسيده مال سواه فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه ولو كانت قيمة أحدهما خمسين وقيمة الآخر ثلاثين فجنى الأدنى على الأعلى حتى صارت قيمته أربعين فإن وقعت القرعة على الأدنى عتق منه شئ وعليه ثلث شئ يعدل الثلث وباقي العبدين شيئين فظهر أن العبدين شيئان وثلثان فالشئ ثلاثة أثمانهما وقيمتهما سبعون فثلاثة أثمانهما ستة وعشرون وربع وهي من الأدنى نصفه وثلثه وربع سدسه وإن وقعت على الآخر عتق ثلثه وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني فيأخذه بها أو يفديه للعتق.
د: لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة فعفا عن موجبها ثم سرت فلا شئ له سوى موجبها فإن اختار السيد الدفع فلا بحث لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد فيكون العبد لورثة المجني عليه وإن اختار الفداء فنقول جاز العفو في شئ من القيمة وبقي خمسمائة إلا شيئا يفديها السيد بمثلها لأن الدية هي مثلا القيمة فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين تعدل مثلي ما جاز فيه العفو وهو شيئان فيصير أربعة أشياء تعدل ألفا فالشئ مائتان وخمسون وهو قدر العفو وذلك نصف العبد ويفدي السيد النصف الآخر بمثلي قيمته وهو نصف الدية وهو مثلا ما جاز فيه العفو.