ب: لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض فماتت عنه وعن زوج فقد صحت الهبة في شئ والباقي للواهب ورجع إليه بالميراث نصف شئ الذي جازت الهبة فيه صار معه مائة إلا نصف شئ يعدل شيئين، أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون ويرجع إلى الواهب منه عشرون فيكمل معه ثمانون وبقي للزوج عشرون، ومن طريق الباب نأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة فنأخذ ثلثه اثنين ونلقي نصفه سهما يبقى سهم فهو للأخت ويبقى للواهب أربعة فيقسم المائة على خمسة والسهم المسقط لا يذكر لأنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب اطراحه.
ج: لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها فقد صحت الهبة في شئ ثم الثانية في ثلثه بقي للموهوب الأول ثلثا شئ يعدل شيئين، أجبر وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثين ونصفا رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر ونصف وبقي للموهوب خمسة وعشرون، ومن طريق الباب نضرب ثلاثة ونسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية فأقسم المائة عليها لكل سهمين خمسة وعشرون ثم خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول وذلك هو الربع، ولو خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ تعدل شيئين فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
د: لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطئها المتهب ثم مات الواهب فقد صحت الهبة في شئ وسقط عنه من مهرها ثلث شئ وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين فبالجبر والمقابلة يخرج الشئ خمس ذلك وعشره وهو اثنا عشر خمسا الجارية فيصح فيه الهبة ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها وله على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة، وكذا لو وطئها أجنبي وتكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب وخمسان للمتهب إلا أن الهبة إنما ينفذ فيما زاد على الثلث مع حصول المهر من الواطئ فإن لم يحصل شئ لم تزد الهبة على الثلث وكل ما حصل منه شئ نفذت الهبة في الزيادة على قدر