وأما البيع فقد مضى حكمه ونزيد فنقول: لو باع عبدا مستوعبا قيمته ثلاثمائة بمائة فأتلفها فعلى ما اخترناه نحن فيما تقدم صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن ويبطل في ثلاثمائة إلا شيئا وعلى الورثة دفع تمام المائة لأن البائع أتلفها فصارت دينا وهو مائة إلا ثلث شئ فيبقي للورثة مائتان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو ثلثا شئ، فإذا جبرت وقابلت صار مائتين تعدل شيئين فالمائة تعدل شيئا وهو الذي صح فيه البيع من العبد وذلك ثلثه بثلث الثمن وبقي مع الورثة ثلثاه فيردون على المشتري بقية الثمن وهو ثلثاه فيبقي معهم من العبد بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وهو مثلا ما جاز بالمحاباة، وعلى قول علمائنا: يصح البيع في خمسة اتساعه بجميع الثمن وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة وبقي للورثة أربعة اتساعه و هو مثلا الجائز بالمحاباة أو نقول: له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد وله بالمحاباة ثلث الباقي وهو تسعا العبد فيجتمع له خمسة اتساع العبد بجميع الثمن ويبقى مع الورثة أربعة اتساعه وهو مثلا المحاباة.
ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد فطريقه أن نصحح الإقالة في شئ من الثمن بثلاثة أشياء من العبد يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء ورجع إليه شئ من الثمن يبقى ثلاثمائة إلا شيئين يعدل مثلي المحاباة وذلك أربعة أشياء فيصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء تعدل ثلاثمائة فالشئ خمسون وهو الجائز بالإقالة وذلك نصف الثمن فقد صحت الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ويبقى مع الورثة نصف العبد وهو مائة وخمسون ونصف الثمن بفسخ البيع ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة.
وعلى اختيار علمائنا نجيز الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع وثلث العبد مجانا فيجتمع لهم الثمن كله وثلث العبد وهو مثلا المحاباة، ولو كان المشتري قد خلف ثلاثمائة أخرى صحت الإقالة في جميع العبد لأنه قد حصل لهم الثلثمائة التي خلفها والمائة الثمن فذلك أربعمائة وهو مثلا المحاباة.