أنصباء وثلثا وصية فيحصل أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وخمس وصية لأن ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية إذا أضيف إلى ثلثي وصية أعني عشرة أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية كان المجموع وصية وخمس وصية فندفع من المجموع وهو أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وخمس وصية إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال وهو نصف نصيب ونصف سدس وصية فيبقي ثلاثة أنصباء ونصف وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر جزء من وصية لأن نصف سدس وصية وهو سهم وربع من خمسة عشر جزء من وصية إذا أسقط من خمس وصية وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزء من وصية كان الباقي سهما وثلاثة أرباع سهم فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا ينكسر نضرب اثنين في خمسة عشر يبلغ ثلاثين فالنصيب نقسمه ثلاثين جزء واحتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين حيث احتجنا إلى ربع جزء من خمسة عشر فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة ونصف من خمسة عشر فهو الآن خمسة عشر وأربعة أجزاء من نصيب قد كان من خمسة عشر جزء فهي الآن ثمانية أجزاء فالمجموع ثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب وبقي معنا أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية قد كان سهما وثلاثة أرباع سهم من خمسة عشر فتكون من ستين سبعة أسهم وهذا الباقي كله وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية يعدل أنصباء الورثة وهي ستة أنصباء تسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرين جزء من ثلاثين جزء من نصيب بمثلها فيبقي نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزء من نصيب يعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية فإذا الوصية يعدل نصيبين لأن عدد الأنصباء مثل نصف الوصية فالوصية اثنان والنصيب واحد والمال ستة أنصباء ووصية فهو إذن ثمانية فنضرب ذلك في ثلاثة لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه اثنا عشر وهي توافق الثمانية بالربع فنضرب ربع أحدهما في الآخر فيصير أربعة وعشرين فنأخذ
(٤٥٤)