عشر وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون.
أو نقول: نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ونسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان وبعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء والمال أربعة وعشرون والمجموع ثلاثة وثلاثون والنصيب ستة وثلاثة أخماس وللأول اثنان وثلاثة أخماس وللثاني ثلاثة وثلاثة أخماس وللثالث أربعة وثلاثة أخماس فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة وعشرين.
ز: لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال ولآخر بمثل ما لأحد بنيه وإحدى بناته إلا سدس المال مخرج الكسور ستون ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون وهو ما يخص ثلاث بنين وبنتين وهم الموصى بمثل أنصبائهم فيضاف إليه لبنت أخرى ثلاثة وثمن يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ويبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان يقسم على سهام الورثة والموصى لهم وهو سبعة عشر نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ثلاثة وثمن فيبلغ خمسة وهو نصيب بنت واحدة من ستين نصيب موصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة عشر فللموصى له بمثل ابن إلا العشر أربعة وبمثل ابن إلا النصف السدس خمسة وبمثل بنت إلا ثلث الخمس واحد وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة فالجميع خمسة عشر.
أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء ونسترد من الأول عشر المال ومن الثاني نصف سدسه ومن الثالث ثلث خمسه ومن الرابع سدسه فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ونصف فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصف فالمال ستون والمجموع خمسة وثمانون والنصيب عشرة وللأول بعد حذف الكسور أربعة وللثاني خمسة وللثالث واحد وللرابع خمسة ح: لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ولآخر بمثل نصيب بنتها