إلا عشر المال ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع الزوج فالفريضة أربعة يعدل ثلثي المال فهو ستة ثم نضرب وفق مخرج الثمن فيها يبلغ أربعة وعشرين ثم نضرب وفق العشرة وهو خمسة يبلغ مائة وعشرين للابن من الثلثين أربعون وللزوج عشرون وكذا للبنت وللموصى له الأول أربعون ونسترد منها خمسة عشر وللثاني عشرون ونسترجع منها اثني عشر فيبقي من الثلث سبعة فهي للثالث ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة وللثالث اثنا عشر لأنه استثنى من وصيته عشر المال وهو اثنا عشر والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل فنخرج المستثنى من الباقي والأول أقوى.
ط: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنته الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله ولآخر بنصف سدس جميع المال فلنسم الوصايا وصية فيكون المال ستة أنصباء ووصية فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيبان وثلث وصية وندفع منه إلى الموصى له الأول نصيبا فيبقي من الثلث نصيب وثلث وصية ونسترجع من النصيب خمس ذلك وهو خمس نصيب وثلث خمس وصية فيكون الباقي من الثلث بعد اخراج الوصية الأولى نصيبا وخمس نصيب وخمسي وصية لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية فندفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا فيبقي خمس نصيب وخمسا وصية ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث وهو ثلث خمس نصيب وثلثا خمس وصية نزيد ذلك على الباقي من الثلث فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية لأن ثلث خمس نصيب هو جزء واحد من خمسة عشر جزء من نصيب فإذا أضيف إلى خمس نصيب وهو ثلاثة أجزاء من خمسة عشر جزء كان أربعة أجزاء من خمسة عشر وثلثا خمس وصية وهو سهمان من خمسة عشر جزء من وصية إذا أضيف إلى خمسي وصية وهو ستة من خمسة عشر صار ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية فظهر أن الباقي من الثلث بعد اخراج الوصيين أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية نزيد ذلك على ثلثي المال وهو أربعة