ثلث المال ثمانية ندفع إلى الموصى له أولا نصيبها وهو ثلاثة فيبقي خمسة نسترجع من النصيب خمس الباقي وهو واحد ويحصل معنا ستة فندفع إلى الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة فيبقي ثلاثة ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد فيحصل معنا أربعة زدنا ذلك على ثلثي المال وهو ستة عشر فصار عشرين ندفع إلى الثالث نصف سدس المال سهمين بقي ثمانية عشر لكل ابن ثلاثة وقد كان للموصى له الأول سهمان فهي مثل النصيب إلا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب وللموصى له الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلا ثلث الباقي من الثلث وللموصى له الثالث سهمان هي النصف السدس.
ي: لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد اخراج نصيب ابن واحد منه ولآخر بثلث ما يبقى ولآخر بربع ما يبقى فمخرج النصف والثلث و الربع اثنا عشر والنصف والثلث والربع منها ثلاثة عشر نضرب أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن واحد ثم نضرب التسعة في اثني عشر يبلغ مائة وثمانية تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة وتسعون وهي ربع المال فنصيب الموصى له للأول ثلاثون والثاني عشرون والثالث خمسة عشر وأصل المال ثلاثمائة وثمانون وقد يصح من ستة وسبعين بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثنا عشر فنقول: هي ربع مال إلا نصيبا فإذا كملناه بنصيب صار ربعا كاملا فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر للأول ستة وللثاني أربعة وللثالث ثلاثة يبقى من المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون ندفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد ثم نقسم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد فلكل ابن سبعة وللنصيب سبعة والربع تسعة عشر فالمجموع ستة وسبعون هذا إن قصد إعطاء العائل من أصل المال.
ولو حصره في الربع فالطريق أن نجعل المال أرباعا ندفع ربعا إلا نصيبا إلى الموصى لهم يبقى ثلاثة أرباع ونصيب للورثة يعدل تسعة أنصباء فالربع نصيبان وثلثان فالمجموع عشرة وثلثا نصيب نضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في عشرة وثلثين يبلغ اثنين