سكنى السنة المستقبلة صح لأنها في تقدير الوجود.
ولو أوصى بالمنافع صحت وإن لم يكن مالا لمساواتها له في الانتفاع، ولو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صح، ولو أوصى بمال الغير لم يصح لعدم الاختصاص، ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه لاختصاصه به، ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم يصح، ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها والجر والقابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز وكذا لو أوصى بالزبل أو المجهول كأحد العبدين أو بالقسط والنصيب وكلما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف فإنه لا يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث لأن المقصود هو التشفي يحصل للوارث دونه.
ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم تصح لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا وإلا اشترى له ما يصح بيعه وعلى الأول لو كان له كلاب ولا مال له فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة واعتبار العدد، ويتعذر الأولان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو وزق الخمر بأحدها ولا مال سواها ولو كان له سواه نفذت الوصية وإن قل لأنه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له.
ولو أوصى بطبل لهو بطل إلا أن يقبل الإصلاح للحرب أو غيره مع بقاء الاسم ولو لم يصلح إلا برضه لم تصح فإن الوصية لا تنزل على الرضاض لاعتمادها اسم الطبل، ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود فتنزل الوصية عليه فكأنه أوصى برضاضة، ولو أوصى برضاضه صحت كأنه قال: يكسر الطبل ويعطي رضاضه.
ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند الموت، ويستحب التقليل فالربع أفضل من الثلث والخمس أفضل من الربع وهكذا، فلو أوصى بأزيد من الثلث فإن أجاز الورثة صحت وإن منعوا بطلت ولو أجاز بعض الورثة نفذت الوصية في قدر حصته من الزيادة ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة.
ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال. والإجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية فلا يفتقر إلى قبض ويكفي أجزت أو أنفذت وشبهه، فلو أعتق عبدا