لأهل فلان فهو لزوجته ويحتمل من يلزمه نفقته.
والذرية الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى، والأختان أزواج البنات، والأصهار آباء زوجاته وأمهاتهن، والآل القرابة والعترة الأقرب إليه نسبا وقيل: الذرية والعشيرة القرابة، والقوم أهل لغته، والجيران من يلي داره إلى أربعين ذراعا على رأي.
ولو أوصى لمواليه وله من أحد الطرفين صرف إليه ولا يصرف إلى موالي أبيه ولو اجتمعا الأعلى والأسفل فالأقرب البطلان ولو لم يكن له مولى ففي استحقاق مولى أبيه نظر ينشأ من كونه ليس مولى له ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة، فإن أعطيناه فلو كان له موال ولأبيه موال فمات مواليه قبله لم يعط مولى أبيه بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن في حياته فإنه لابن الابن.
ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية ومن الفقراء دون الكفار ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر.
ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم، ولو أوصى للجارح صحت وإن سرت ولا تبطل وكذا القاتل على إشكال وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق وكذا المدبر وذو الدين المؤجل.
ولو أوصى لأصناف الزكاة ولمستحقيها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية والاكتفاء بواحد من كل صنف، ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس على إشكال أما لو أوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس وجب التمييز ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل: بطلت، وقيل: إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له فإن لم يكن له وارث فلورثته الموصي.
ولو قال: أعطوا فلانا كذا، ولم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء. ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة وقيل: يختص الغزاة ويستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره.