الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٢ - الصفحة ٤٠٠
صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما، ولو أقر به أحدهما خاصة دفع الثلث ما في يده ولا اعتبار لتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب وإلا فلا.
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست