ولو قال: وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف والباقي للذكور، لم يستحق الذكور شيئا حتى يستوفي البنات ولو شرط اخراج بعضهم بصفة أورده بها جاز كقوله: من تزوج منهن فلا نصيب له، فلو تزوجت سقط نصيبها فإن طلقت عاد وإن كان رجعيا على إشكال.
وإذا وقفت على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، ولو غاب أحدهم لم يجب التربص بسهمه بل تجوز قسمته على غيره والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة، وكذا على كل قبيلة منتشرة أما المنحصرة فيجب التسوية والاستيعاب فيهم، ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم في من يمكن والتسوية لأن الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه، فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداء.
ولو وقف على مستحق الزكاة فرق في الثمانية وأعطوا كما يعطون هناك، فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه، والغارم قدر الدين، والمكاتب ما يؤدى به الكتابة، وابن السبيل ما يبلغه، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غنيا.
ولو وقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز فهو منقطع الانتهاء يرجع إلى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز عليه، ولو انعكس فهو منقطع الابتداء وفيه قولان، فإن قلنا بالصحة فإن كان الأول ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول والكنائس صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه، وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط أو بالعكس.
ولو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة دارا هي تركته فإن أجازا لزم وإلا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط والباقي طلقا، وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما في الأصل مع الإجارة ومن الثلث مع عدمها، ويصح من ثمانية عشر للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا وللبنت ثلاثة وقفا وأربعة ملكا، ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في التسع ورجع إليه ملكا فيصير له