فلا رجوع، وإن عوض عنها فلا رجوع له، وإن لم يشترط العوض لم يلزم، وإن شرطه مجهولا لم يصح، وإن عين له العوض ولم يعوضه إياه فله الرجوع، وإن فعل فبان العوض مستحقا أو بعضه فكذلك. وإن مات الموهوب له فلا رجوع وملكها وارثه وكذلك الواهب على ما قيل.
وإن وهب ذا رحم له وأقبضه فلا رجوع أيضا وقد بينا القبض في البيع. وإن وهب حصته في دار فالقبض التخلية، وإن كان مما ينقل كالعبد لم يجز إقباضه إلا بإذن الشريك، وإن رضي الشريك أن يسلمه إلى الموهوب له نصفه عن الهبة ونصفه وديعة له، أو رضي الموهوب له أن يكون الشريك وكيله في القبض جاز، وإن أبيا نصب الحاكم قابضا للكل، نصفه عن هبة ونصفه عن أمانة للشريك.
ويستحب للمريض أن يسوي بين أولاده في العطية فإن فاضل جاز ولا بأس به إن كان صحيحا أو موسر أو يرجع في الهبة في الموضع المجوز رجوعه إن كانت بحالها أو نقصت وبنمائها المتصل كالسمن والصنعة دون المنفصل لأنه في ملك الموهوب له.
ومتى وهب للغاصب المغصوب صحت الهبة بالإذن له في القبض ومضى زمان يمكن قبضها ويبرأ من الغصب، فإن وهبها غيره لم يصح لأنه لم يقبضه، فإن أذن له في قبضه وكان أقوى يدا من الغاصب فقبضها منه صحت الهبة.
وتصح هبة الجارية لمستعيرها على الشرطين ولغيره باذنه في القبض ولم يجز للمستعير الانتفاع بها. ويصح هبة الدار المستأجرة لمستأجرها وغيره إن أمكنه المستأجر منها ولا تبطل الإجارة. وإذا وهب في مرضه وأقبض صحت الهبة ما كانت إذا برئ، وإن مات في مرضه صحت من الثلث عند قوم وعند آخرين من أصل المال. وإذا قال: وهبت له الشئ وأقبضته حكم بصحة إقراره. وإن قال: وهبته له وملكته من غير إقباض، لا يلزمه إقراره. ولو وهب ذا رحم وأذن له في القبض ثم رجع قبل القبض لم تصح الهبة، فإن رجع بعده لزمت الهبة فإن باعها بعد القبض لم يصح البيع، وإن باعها قبله صح.
وإذا وهب هبة فاسدة يعتقد صحتها فباعها صح البيع لأنه ملكه، وقيل: لا يصح، وكذا لو باع ملك أبيه ولم يعلم موته وكان ميتا. ولو قال: إذا جاء زيد فقد رجعت في الهبة، لم يصح الرجوع، أو: فقد وهبته كذا، لم تصح الهبة، ويجوز أن يتأخر قبول الهبة وقبضها عن الإيجاب.