أحد التقديرين دون الآخر مثل أن يقف على أولاده وعقبهم ما تعاقبوا، فإن انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء وإن انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته واقتصر كان حبسا على التقدير الثاني وفي الأول إشكال ولو وقف على من سيولد له ثم على المساكين أو على عبده ثم على المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمنقطع الآخر والبطلان إذ لا مقر له في الحال.
والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان ميراثا، ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم وكذا الجد والوصي، وفي اشتراط فوريته إشكال وإنما يشترط القبض في البطن الأول، ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيم يقبض الوقف، ولو كان على مصلحة تولى القبض الناظر فيها، ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض والأقرب أن قبض الحاكم كذلك، ولو وقف على نفسه بطل، ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول، ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقه، ولو شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنه أو الانتفاع به بطل الوقف بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم أو على الفقراء فصار فقيرا فإنه يشارك، ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل وقفا بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث، ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف.
ويجب اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد، ولو شرط اخراج من يريده بطل، ولو شرط إدخال من يولد أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز سواء كان الوقف على أولاده، أو غيرهم، ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل على إشكال وكذا الإشكال لو قال: على أولادي سنة ثم على الفقراء.
ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشاركهم غيرهم مع الإطلاق على رأي، ويجوز أن يشرط النظر لنفسه وللموقوف عليه ولأجنبي فإن لم يعين كان إلى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه، ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع فيه بطل الوقف، ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط.