ويصح في سبيل الله وهو الجهاد والحج والعمرة ومصالح المسلمين ومعونة الفقراء، فإن وقف الوقف إلى سنة مثلا لم يصح وكان إعمارا يرجع إليه أو إلى ورثته، ومن شرطه أن يقفه على من لا ينقرض ليتأبد، أو على معين ويشرط عند انقراضه جهة لا تنقرض.
فإن وقفه على جماعة معينة فقط كان إعمارا وإذا انقرضوا عاد إلى الواقف، أو ورثته طلقا، فإن وقف على ميت أو مجهول أو معدوم ثم على جهة لا تنقرض كالفقراء والجوامع بطل في المبدأ وصح في الباقي وصرف إليه في الحال.
وإن وقف على عبد أو على نفسه ثم على الجهة المؤبدة غالبا لم يصح على المبدأ لما سلف ولا على المنتهى. وقيل: يصح ويصرف إليه في الحال، وهو الأولى.
وإذا وقفه على شخص ثم على الفقراء فرده بطل في حقه وصرف إلى الفقراء، وقيل: يبطل في الكل. وإذا وقف على مصلحة تبقى غالبا فبطل رسمها صرف في وجوه البر.
ومن شرط صحة الوقف النية والتقرب به إلى الله، ولا يصح الوقف على كتب التوراة والإنجيل وكتب الكفر كالزندقة. ويصح وقف المسلم على المسلمين وهم من شهد الشهادتين ومن كان بحكمهم من أطفالهم.
فإن وقف على المؤمنين فعلى الإمامية القائلين بإمامة الاثني عشر. وإن قال: على الشيعة، فعلى جميع فرقها ولا تدخل الزيدية الصالحية فيه. وإن قال: على العلوية، فأولاد على الحسنية والحسينية والعباسية والمحمدية والعمرية. وإن قال: على بني هاشم، فعلى ولد العباس بن عبد المطلب وأبي طالب والحارث وأبي لهب. وإن قال: على بني فلان، لم تدخل الإناث فيه. فإن قال: على ولده، دخل الإناث والذكور.
فإن وقفه على ولده وولد ولده يصير عليهما، وقيل: يدخل في الوقف على الولد، ولد الولد من بنت، أو ابن أبدا، فإن وقف على أبيه لم يدخل جده، وإن قال: على المنتسبين إلى فلان، فأولاد صلبه دون ولد البنات، فإن وقفه على عترته فهم نسله ورهطه الأدنون، وإن وقفه على ذريته فهم نسله وإن نزلوا، وإن وقفه على أهل بيته فهم الوالدان وإن علوا ومن هو عنهما، والولد وإن نزلوا.
والوقف على القوم يختص بالذكور دون الإناث، فإن قال: على جيرانه، فعلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا، وروي: إلى أربعين دارا، والذكر، والأنثى سواء إلا أن يفصل، أو