الزياد، ويجوز شراؤه من مال الطفل لمصلحته بثمن مثله فأما بدونه فلا.
وإن بلغ الصبي ورشد سلم إليه ماله، فإن ادعى التسليم ولا بينة أو خالفه في مدة الانفاق حلف الصبي، وإن خالفه الصبي في قدر الانفاق أو أصله ولا بينة حلف الوصي للخرج.
وللوصي الفقير أجرة قيامه أو أقل الأمرين من الأمرين من الأجرة والكفاية وله خلط اليتيم بنفسه وعياله والسماح له أفضل، وعليه قبيح.
وإذا قبل الوصي الوصية أو لم يحضرها وبلغته بعد الموت أو قبله ولم يردها لزمته، فإن ردها في وجه الموصي صح الرد، ولو ردها في غيبته ولم يبلغها الرد لم يصح. ويستحب الإشهاد على الوصية، ويثبت الإيصاء إليه عند الحاكم بشاهدين عدلين، فإن كانت بمال تثبت بما يثبت به المال، وبامرأة واحدة في الربع، وباثنتين في النصف، وبثلاث في الثلاثة الأرباع، وبأربع في كله.
فإن تعذر المسلم العدل قبل فيها شهادة اثنين كتابيين عدلين في دينهما، فإن لم يجد فمن المجوسي في سفر أو حضر، وإن أمره أن يتجر بالمال لأطفاله وله نصف الربح جاز، وإن كان له دين على الميت أخذ من تحت يده، فإن أظهر ذلك افتقر إلى بينة. فإن خالف الوصي ما أمر به الموصي أو أمره باخراج حق عليه وتمكن من اخراجه ولم يفعل حتى تلف المال ضمن، فإن لم يتمكن من مستحقه فعزله فتلف بلا تفريط رجع المستحق على الورثة في ما أخذوه.
وتصح الوصية من البالغ العاقل أو بحكمه وهو الصبي بلغ عشر سنين لا يضع الشئ إلا في موضعه في المعروف من وجوه البر وصدقته وإعتاقه خاصة، فإن لم يشهد لوصية الوصي وأمكنه إنفاذها وجب عليه، فإن أظهر ذلك احتاج إلى بينة.
وإذا ترك وارثا كالأخ وعبدين وجارية حاملا فأعتقهما الوارث وولدت فشهدا على إقرار الميت أن الحمل منه قبلت شهادتهما ورجعا رقين إن لم يذكرا أن الميت أعتقهما، فإن ذكرا ذلك كره للولد أن يسترقهما لأنهما أثبتا نسبه.
والوصية بالخمس أفضل منهما بالربع وبالربع أفضل منها بالثلث، والغاية الثلث، فإن أجاز الوارث الزيادة عليه بعد موت الموصي جاز ويكون بناء على فعل الموصي وقيل: إن لم يكن له وارث جاز، والأصل خلافه، فإن أجازوه حياته فلهم إباؤه بعد