أولادي فعلى الفقراء، فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا، قيل: يصرف إلى أولاد أولاده، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء وقيل: لا يصرف إلى أولاد الأولاد لأن الوقف لم يتناولهم لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء، وهو أشبه.
السابعة: إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف ولا تخرج العرصة عن الوقف، ولو أخذ السيل ميتا، فيئس منه كان الكفن للورثة.
الثامنة: لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها، ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا يخشى خرابه بل كان البيع أنفع لهم، قيل: يجوز بيعه، والوجه المنع. ولو انقلعت نخلة من الوقف، قيل : يجوز بيعها لتعذر الانتفاع إلا بالبيع، وقيل: لا يجوز لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهة، وهو أشبه.
التاسعة: إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها، فإن قلنا: الموت يبطل الإجارة فلا كلام، وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان، لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه، ويرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف.
العاشرة: إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، وكذا لو وقف على العلويين، وكذا لو وقف على بني أب منتشرين صرف إلى الموجودين، ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة. ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة لأنه لا يختص بملكها، ولو أولدها كان الولد حرا ولا قيمة عليه لأنه لا يجب له على نفسه غرم، وهل تصير أم ولد؟ قيل: نعم وتنعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون، وفيه تردد.
ويجوز تزويج الأمة الموقوفة ومهرها للموجودين من أرباب الوقف لأنه فائدة كأجرة الدار، وكذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك أو من زنى ويختص به البطن الذين يولد معهم، فإن كان من حر بوطئ صحيح كان حرا إلا أن يشترطوا رقيته في العقد، ولو وطأها الحر بشبهة كان ولدها حرا وعليه قيمته للموقوف عليهم، ولو وطأها الواقف كان كالأجنبي.