ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان يسيرا ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع. ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط بل يكون بالخيار، ولو تلفت والحال هذه أو عابت لم يضمن الموهوب له لأن ذلك حدث في ملكه، وفيه تردد.
السادسة: إذا صبغ الموهوب له الثوب، فإن قلنا: التصرف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب، وإن قلنا: لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا، كان شريكا بقيمة الصبغ:
السابعة: إذا وهب في مرضه المخوف وبرئ صحت الهبة، وإن مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر.