وإذا وهب لم يخل: إما شرط عليه ثوابا أو لم يشرط.
فإن شرط ثوابا صح ولزم فإن أثاب سقط رجوعه عنها، وإن لم يثب وكانت باقية على ملكه بحالها كان مخيرا بين طلب الثواب والرجوع فيها، وإن تلفت كان له المطالبة بالثواب.
وإن لم يشرط ثوابا لم يخل: إما وهب من ذي قرابة أو أجنبي. فالأول لم يخل من ثلاثة أوجه: إما وهب من الوالدين وإن علوا أو من الولد وإن نزلوا أو من غيرهم.
فإن وهب من الوالدين وإن علوا أو من الولد وإن نزلوا وأقبض لم يكن له الرجوع وإن كان الولد طفلا كان قبضه قبضا عنه.
وإن وهب من غيرهما من ذوي الرحم ففيه قولان: أحدهما أن يكون حكمه حكم الوالد والولد والآخر أن يكون حكمه حكم الأجنبي.
وإن وهب من الأجنبي وأقبض لم يخل: إما عوضه منها بقليل أو كثير ولا يكون له الرجوع، أو لم يعوضه ولم يخل: إما تلفت ولا رجوع بالعوض عليه أو بقيت ولم يخل: إما خرجت عن ملكه أو لم تخرج، فإن خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها وإن عادت إليه وإن لم تخرج عن ملكه ووهبها وبيعت أو كانت عبدا فكاتبه مشروطا وبيع الرهن في الدين ولم يعجز العبد عن الثمن وأدى سقط رجوعه، فإن انفك الرهن أو عجز العبد كان له الرجوع فيهما إن بقي الرهن بحاله.
فإن لم تبق الهبة بحالها وتصرف فيها المتهب بأن تكون شجرا فاتخذ منها بابا أو سريرا أو يكون ثوبا خاما فقصره أو أمة فوطئها لم يكن له الرجوع.
وإن لم يتصرف فيها لم يخل: إما كانت الهبة حيوانا فحمل أو شجرا فأثمر أو غير ذلك فإن كان غير ذلك كان له الرجوع فيها وإن كان ذلك لم يخل: إما كان الشجر مثمرا أو الحيوان حاملا حال الهبة أو لم يكونا، فإن كانا كان له الرجوع في الأصل والنماء، وإن لم يكونا كذلك كان له الرجوع في الأصل دون النماء إلا إذا كان الحيوان لم يضع الحمل فإن له الرجوع فيهما.
والزوجان يكره لكل واحد منهما الرجوع على الآخر في الهبة وكسب العبد لا رجوع فيه.