عيره مقامه كما يراه صلاحا، وإذا اقتضى المصلحة بيع ملك الطفل أو متاعه وأراد الوصي ابتياعه لنفسه جاز ذلك بقيمة عادلة، وإن كان له على الموصي مال لم يأخذه من التركة إلا ببينة ويلزمه الانفاق على الطفل بالمعروف فإن زاد عليه غرم الزائد.
فإذا بلغ الطفل واختلفا في مقدار مدة الانفاق أو في الانفاق بالزيادة على المعروف كان القول (قول) المنفق عليه في الأول وقول المنفق في الثاني إذا كان الانفاق والزائد غير معلومين فإن كانا معلومين غرم الزائد (فإن) خلطه بنفسه وعياله جاز وكان كأحدهم (فإن) سامح له كان أفضل وإن أخذ عليه فضلة لم يجز.
ومن مات عن أطفال من غير نصب وصى عليهم نصب الحاكم من يقوم بأودهم فإن فقد وقام بأمرهم بعض صلحاء المؤمنين وحفظ الأمانة كان ما فعله ماضيا من غير اعتراض عليه لأحد.
وأما من يصح أن يوصى له فعشرة: كل مسلم أجنبيا كان أو ذا قرابة إذا كان غير محجوب عن إرثه بغيره، ومن هو في حكم المسلم من أطفالهم ومجانينهم، وذو رحمه من الكفار، وعبده وأمته، ومكاتبه، ومدبره، وأم ولده، ومكاتب غيره إذا تحرر بعضه ولزم له من المال بقدر ما تحرر منه.
وأما من لا يصح أن يوصى له فأربعة: مملوك الغير ومكاتبه المشروط عليه ومدبره والكافر غير ذي الرحم.
فأما من يستحب أن يوصى له فكل ذي رحم له محجوب عن ميراثه بغيره ولولاه لورثه. وأما الموصى به فإنما الكلام فيه على وجهين: أحدهما جنس ما يوصى به وهو كل ما يصح تملكه أو الانتفاع به والثاني قدر ماله أن يوصى به وهو الثلث.
ولم يخل حال ورثة الموصي من ثلاثة أوجه: إما كانوا أغنياء أو فقراء أو متوسطين فإن كانوا أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى وإن كانوا فقراء فبالخمس، وإن كانوا متوسطين فبالربع. فإن أوصى بأكثر من الثلث ورضي الورثة بعد الموت بها نفذ وإن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته، وقيل: لم يكن لهم ذلك، ولا يخلو من ثلاثة أوجه:
أما أوصى لواحد أو جماعة دفعة أو لواحد بعد واحد.
فإن أوصى لواحد ولم يرجع عنها لم يخل: إما يموت الموصى له قبل الموصي أو يبقى بعده. فالأول يكون لورثة الموصى له وإن رجع بطل والثاني يكون لمن أوصي له ويستحقها