لأحد الولاية عليه في ماله ولا التولية في حال حياته ولا بعد وفاته.
والثاني تصح وصيته إليه على كل حال.
وإما من يصح أن يوصى إليه ممن اجتمع فيه خمس صفات: الاسلام وكمال العقل والحرية الكاملة والعدالة والبلوغ، إذا أوصى بإنفاذ الوصية في الحال وله أن يعزله مدة حياته والاستبدال به، فإذا أوصى إليه لم يخل: إما كان حاضرا أو غائبا. فإن كان حاضرا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها، وإن كان غائبا لزمه القبول إلا إذا كان الموصي حيا وأمكنه إعلام الرد إياه.
وإذا قبل الوصية لم يخل: إما يقوى على إنفاذ الوصية أو لم يقو. فإن قوي وكان ثقة لزم إبقاؤه، وإن لم يقو ضم إليه من يمكنه القيام بالأمر فإن تغير حاله بالفسق عزل وأقيم غيره مقامه.
وإذا حضر وفاة الوصي لم يخل: إما جعل إليه الموصي أن يقيم آخر مقامه ويجوز له ذلك أو لم يجعل إليه، ولأصحابنا في ذلك قولان.
وإن أوصى إلى اثنين لم يخل من ثلاثة أوجه: إما يكون كلاهما بالغين أو غير بالغين أو يكون أحدهما بالغا والآخر صبيا.
فإن كان كلاهما بالغين لم يخل: إما جعل الأمر إليهما على الاجتماع أو على الانفراد والاجتماع معا أو أطلق القول. فالأول والثالث: لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر فإن تشاحا لم ينفذ تصرفهما إلا فيما يتعلق بمصالح الورثة، فإن أقاما على الخلاف أمرهما الحاكم بالاتفاق وإنفاذ الوصية فإن لم يتفقا استبدل بهما. والثاني: لا يكون لأحدهما الاعتراض على الآخر إلا إذا خالف الوصية فإن تشاحا قسم الحاكم التركة بينهما قسمة مقاربة وتصرف كل واحد منهما في نصيبه من غير انقطاع تصرف صاحبه فيه.
وإن كان كلاهما غير بالغين وقال: إذا بلغا أنفذا الوصية، فإن لم يحتمل الأمر التأخير نصب الحاكم أمينا يقوم بالأمر حتى يبلغا ولم يخل حالهما من تسعة أوجه:
فإن بلغا رشيدين سلم منهما، وإن بلغا سفيهين عزلها وأقام مقامهما غيرهما، وإن بلغا عاجزين قواهما بمن يعينهما، وإن مات أحدهما قبل البلوغ أو بلغ سفيها أقام غيره مقامه، وإن ماتا معا قبل البلوغ أو بلغ أحدهما سفيها فكذلك، وإن فسقا بعد الرشد عزلهما، وإن فسق أحدهما أو بلغ سفيها إن شاء الحاكم فوض جميع الأمر إلى الآخر وإن شاء أقام