وقال حكاية عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فاستثنى من عباده الغاوين مرة والمخلصين أخرى، ولا بد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر.
وإذا قال: علي كذا درهم، بالرفع لزمه درهم لأن التقدير هو درهم أي الذي أقررت به درهم، وإن قال: كذا درهم، بالخفض لزمه مائة درهم لأن ذلك أقل عدد يخفض ما بعده ولا يلزم أن يكون إقرارا بدون الدرهم لأنه أقل ما يضاف إلى الدرهم لأن ذلك ليس بعدد صحيح وإنما هو كسور وإن قال: كذا درهما، لزمه عشرون درهما لأنه أقل عدد ينتصب ما بعده، وإن قال: كذا كذا درهما، لزمه أحد عشر لأن ذلك أقل عددين ركبا وانتصب ما بعدهما، وإن قال: كذا وكذا درهما، كان إقرارا بأحد وعشرين لأن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب الدرهم بعدهما.
وإذا أقر بشئ وأضرب عنه واستدرك غيره فإن كان مشتملا على الأول بأن يكون من جنسه وزائدا عليه وغير متعين لزمه دون الأول، كقوله: علي درهم لا بل درهمان، وإن كان ناقصا عنه لزمه الأول دون الثاني كقوله: علي عشرة لا بل تسعة، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه. ويفارق ذلك ما إذا قال: له علي عشرة إلا درهما، لأن عن التسعة عبارتين أحدهما لفظ التسعة والآخر لفظ العشرة مع استثناء الواحد فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله: علي درهم لا بل دينار أو قفيز حنطة لا بل قفيز شعير، لزمه الأمران معا لأن ما استدركه لا يشتمل على الأول فلا يسقط برجوعه عنه وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه معينين فبالإشارة إليهما أو بغيرهما مما يقتضي التعريف لزمه أيضا الأمران سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين أو متساويين في المقدار أو مختلفين لأن أحدهما والحال هذه لا يدخل في الآخر فلا يقبل رجوعه عما أقر به أولا كقوله: هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل هذه الأخرى.
وإذا قال: له علي ثوب في منديل لم يدخل المنديل في الإقرار لأنه يحتمل أن يريد في منديل لي ولا يلزم من الإقرار إلا المتعين دون المشكوك فيه لأن الأصل براءة الذمة وكذا القول في كل ما جرى هذا المجرى.
وإذا قال: له علي ألف درهم وديعة، قبل منه لأن لفظة علي للإيجاب وكما يكون الحق في