بأحد شرطين: الخوف من خرابه أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به.
ولا يجوز الوقف على أربعة عشر: على العبيد، والمعدوم، والحمل، ولا على المجهول ولا وقف مدة معينة، ولا على بني فلان وهم غير محصورين في البلاد، ولا على نفسه خاصة ولا المشروط بأن يبيعه متى شاء، أو يخرجه من الموقوف عليهم من شاء، أو يفضل البعض على البعض إن شاء، أو يسوي بينهم إن شاء أو يقول: إذا جاء رأس الشهر وقفت على فلان ولا على الكافر، ولا على مواضع قرباتهم من المسلم إلا على ذوي قرابته.
وإذا عين الموقوف عليهم لم يخل: إما عينهم بالأسماء أو بالصفات.
فإن عين بالأسماء وقال: على فلان وفلان، وقصر عليه كان إعمارا بلفظ الوقف فإذا مات الموقوف عليه رجع الوقف إلى الواقف أو إلى وارثه إن مات هو، وإن لم يقصر عليه وقال: على فلان وبعده على ولده وبعد ولده وولد ولده على فقراء المسلمين، لم يكن لولده معه نصيب ولا للفقراء مع ولده وولد ولده وكان لولده بعده وللفقراء بعد ولده. وإن قال: عليه وعلى ولده وولد ولده، كان لولده وولد ولده معه نصيب بالسوية ذكرا كان أو أنثى. وإن قال: على كتاب الله، كان للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن عينهم بالصفات استحق من فيه الصفة المعينة، فإن عينهم بالإسلام كان لمن أقر بالشهادتين ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم، وإن عينهم بالإيمان كان للظاهر العدالة من الإمامية، وإن عينهم بالنسب وقال: على بني فلان، لم يدخل فيه البنات. وإن قال: على ولده، دخل الأبناء والبنات فيه على سواء. وإن قال: على المنتسبين إلى فلان، دخل فيه بنات صلبه دون أولادهما. وإن قال: على العلوية، كان على ولد علي من فاطمة عليهما السلام دون غيرها. وإن قال: على ولد رسول الله ص، كان على ولد علي من فاطمة وأولاد أولادهما ع. والشيعة تعم جميع فرقها ما عدا البترية من الزيدية. وقومه ذكر أن أهل لغته. وجيرانه على الإطلاق الذين يكون داره من أربع جوانب إلى أربعين ذراعا. وسبيل الله المجاهدون. وسبيل البر الحج والعمرة والغزو ومصالح المسلمين ومعونة الضعفاء.
وإذا وقف على مولاه اختص بموالي نفسه دون موالي أبيه وبمولاه الذي أعتقه دون مولى نعمته إلا إذا لم يكن له مولى عتق وكان له مولى نعمة. وإن قال: على موالي دخل فيه مولى العتاقة ومولى النعمة. وإن قال: على أقرب الناس إلى كان على من هو أولى بميراثه