لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.
ومنها أن يكون الموقوف عليه غير الواقف فلو وقف على نفسه لم يصح وفي ذلك خلاف، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره فيه سواء.
ومنها أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف، فلا يصح أن يقف على شئ من معابد أهل الضلال ولا على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد بلا خلاف، ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بمن هو من أهل الملك.
ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين وهم يملكون الانتفاع.
ومنها أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع فلو قال: وقفت كذا سنة، لم يصح فأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك فشرط في اللزوم.
ويدل على صحة ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل، وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف ولم يجز له الرجوع في الوقف ولا تغييره عن وجوهه ولا سبله إلا على وجه نذكره بدليل الاجماع المشار إليه ولأنه لا خلاف في انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة وهذا هو معنى زوال الملك به وينتقل الملك إلى الموقوف عليه لأنه يملك التصرف فيه وقبض منافعه وهذا هو فائدة الملك.
وتعلق المخالف بالمنع من بيعه لا يدل على انتفاء الملك لأن الراهن ممنوع من بيع المرهون وإن كان مالكا له والسيد ممنوع من بيع أم الولد. في حال عندنا وعندهم في كل حال. وهو مالك لها، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه أو كانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه بدليل إجماع الطائفة ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه فإذا لم يبق له منفعة إلا من الوجه الذي