فالسائبة: هي الناقة تلد عشرة بطون كلها إناث فتسيب تلك الناقة فلا تركب ولا تحلب إلا لضيف.
والبحيرة: هي ولدها الذي تجئ به في البطن الحادي عشر، فإن كان أنثى بحروا أذنها أي شقوها فهي البحيرة.
وأما الوصيلة، فهي الشاة تلد خمس بطون في كل بطن اثنان فإذا ولدت البطن السادس ذكرا وأنثى قيل: وصلت أخاها، فما بعد ذلك يكون حلالا للذكور وحراما على الإناث.
وأما الحام: فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فكان لا يركب.
وكذلك يحمل على الوجهين ما روي عن شريح أنه قال: جاء محمد بإطلاق الحبس.
فصل: يجوز وقف الأراضي والعقار والرقيق والماشية والسلاح وكل عين يبقى بقاءا متصلا ويمكن الانتفاع بها، فأما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة وهو أن يقول: وقفت فرسا أو عبدا فإن ذلك لا يجوز لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين ولا يمكن تسليمه ولا القبض.
ويجوز وقف المشاع، كما يصح بيعه، وألفاظ الوقف ستة: تصدقت ووقفت وحبست وسبلت وحرمت وأبدت، فإذا قال: تصدقت بداري أو بكذا، لم ينصرف إلى الوقف لأن التصدق يحتمل الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها ويحتمل الصدقة المفروضة، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف وزال الاحتمال.
والقرينة أن يقول: تصدقت موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، أو قال:
صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، لأن هذه كلها لا تصرف إلا إلى الوقف.
وإذا قال: حبست أو سبلت، رجع إلى الوقف وصار صريحا فيه لأن الشرع ورد بهما، قال النبي ص لعمر: حبس الأصل وسبل الثمرة. وعرف الشرع آكد من عرف العادة. والأقوى عندنا أن صريح الوقف عندنا قول واحد، وهو " وقفت " لا غير وبه يحكم بالوقف، فأما غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلا بدليل.
ولا يجوز أن يقف شيئا على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد. ولا ينتقض بالوقف على لأولاد ما تناسلوا لأن الاعتبار بما ولد، فإذا صح في حقه صح في حق الباقين على