فإن ترك الميت ابنين أحدهما عاقل والآخر مجنون فإن أقر العاقل بنسب أخ لم يثبت النسب بإقراره لأنه واحد فإن أفاق المجنون ووافق أخاه على إقراره بالأخ الآخر ثبت النسب والميراث وإن خالفه في ذلك لم يثبت نسبه وشاركه في مقدار ما يخصه، فإن مات وهو مجنون فإن ورثه المقر جميع ماله قاسم المقر به فإن ترك الميت ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم فأقر أحدهما بأخ وكان الميت كافرا فميراثه للمسلم فإن أقر بنسب قاسم المقر به إن كان مسلما وإن لم يكن مسلما أخذ بجميع الميراث ولم يكن لجحود الكافر لذلك اعتبار لأنه لا يرث شيئا وجميع المال للمسلم.
وإذا خلف الميت ابنين أحدهما قاتل كان المال كله للذي ليس بقاتل وإن أقر بنسب أخ شاركه في الميراث وإن أقر القاتل لم يثبت له لأنه ليس يستحق شيئا من الميراث.
وإذا أقر الانسان وهو مريض - وكان في حال إقراره كامل العقل موثقا بعدالته مأمونا غير متهم - للوارث أو الأجنبي بشئ كان إقراره ماضيا ويكون ما أقر به من أصل ماله، فإن كان متهما وغير موثق به طولب للمقر ببينة تشهد له بذلك، فإن أثبت بينة به سلم إليه ذلك من أصل المال، وإن لم تكن له بينه دفع ذلك إليه من الثلث إن بلغ ذلك، فإن لم يبلغه لم يدفع إليه أكثر منه.
وإذا كان على انسان دين فأقر بأن جميع ما يملكه لبعض وراثه لم يقبل منه ذلك إلا ببينة تثبت للمقر له بذلك فإن لم تكن له بينة به دفع إلى صاحب الدين ماله وكان الباقي ميراثا بين وراثه.
وإذا أقر بشئ وقال لوصيه: ادفعه إلى زيد، فهو له وطالب الوارث الوصي بذلك، فإن كان المقر عنده مرضيا مأمونا جاز له أن ينكر ذلك ويحلف عليه ويسلمه إلى المقر له، وإن كان عنده غير مرضي ولا مأمون لم يجز له ذلك ويجب عليه إظهاره ويلزم المقر له إثباته ببينة، فإن أثبت له بينة سلم إليه وإن لم تثبت له بينه كان ميراثا.
وإذا قال: لفلان ولفلان أحدهما على مائة دينار، طولبا بالبينة على ذلك فمن ثبت له البينة سلمت المائة إليه وإن لم تثبت لأحدهما بينة قسمت بينهما نصفين.
وإذا أقر بعض الوارث على الميت بدين كان إقراره جائزا على نفسه ولزمه من ذلك