السنة إلى السنة التي ادعي عليه فيها البلوغ فيكون خمسة عشرة سنة أو يقر الصبي بالبلوغ أو شاهد منه الإنزال، فإن عدم المدعي البينة على ما ادعاه من ذلك وطلب يمين الصبي على أنه لم يبلغ لم يجب له ذلك وكان القول قول الصبي بغير يمين لأن إثبات يمينه يقتضي إبطالها ونفيها لأن الصبي إذا حلف على أنه صبي وحكمنا بصباه أبطلنا يمينه لأن يمين الصبي غير صحيحة.
فإن أقر الصبي بالبلوغ ووجد لم يبلغ القدر الذي يمكن البلوغ فيه لم يلتفت إلى إقراره، وإن كان قد بلغ ذلك القدر كان إقراره صحيحا وحكم عليه بالبلوغ لأنه أقر بما يمكن كونه صادقا فيه ولا يجوز المطالبة له بيمين على ما أقربه لأنه لا يتعلق بذلك حق لغيره وإنما يتعلق به حق لنفسه. والصبية إذا أقرت بأنها قد حاضت كان الحكم فيما أقرت به من ذلك كالحكم الذي ذكرناه في إقرار الصبي بالبلوغ.
وإذا قال انسان: لزيد على درهم ودرهمان أو دينار وديناران، وجب عليه ثلاثة دراهم أو ثلاثة دنانير لأنه عطف الدرهمين على الدرهم، وكذلك الدينارين على الدينار والمعطوف غير المعطوف عليه.
وإذا قال الانسان: تملكت هذه الدار من زيد، كان ذلك إقرارا منه بالدار لزيد وفيه الدعوى منه بأن ملك زيد قد زال عنها وملكها هو، فإذا كان كذلك وخالفه زيد في ذلك كان القول قول زيد المقر له مع يمينه. فإن قال: هذه الدار قبضتها من يد زيد، فإنه يكون مقرا لزيد باليد ويجب عليه تسليم الدار إليه وعليه البينة فيما ادعاه من سقوط حق اليد وانتقاله إليه، فإن لم يكن له بينة كان القول قول المقر له مع يمينه.
فإن قال: هذه الدار قبضتها على يد زيد، أو ملكتها على يد زيد، لم يكن ذلك إقرارا بيده ولا ملكه لأن ظاهر هذا اللفظ أنه قبضها أو ابتاعها بوساطته أو معونته.
وإذا قال انسان: علي لبهيمة زيد مائة درهم، أو عشرة دنانير، أو ما أشبه ذلك كان هذا الإقرار باطلا لأن البهيمة لا يثبت لها مال. ولو قال: علي بسبب هذه البهيمة مائة درهم، وما أشبه ذلك كان هذا الإقرار صحيحا لأن معنى السبب أن يكون ذلك المال ثبت عليه من أجرة منافعها أو من جناية عليها أو ما جرى مجرى ذلك. فإن قال: لعبد زيد على مال، كان