ذلك صحيحا ويكون إقرارا لسيد العبد لأن العبد يصح له أن يثبت له مال من اكتساب أو غيره فإذا ثبت له ذلك ثبت لسيده.
وإذا أقر انسان بأن غيره والده أو والدته وصدقه ذلك الغير فيما أقر به كان إقراره مقبولا وتوارثا، فإن لم يصدقه في ذلك كان إقراره باطلا.
فإن أقر بأن غيره ولده وكان المقر به مشهورا بالنسبة إلى غير المقر به كان إقراره أيضا باطلا، وإن لم يكن مشهورا بذلك قبل إقراره وألحق الوالد به سواء صدقه الولد في ذلك أو لم يصدقه وتوارث.
فإن أقر بزوجة وصدقته في ذلك قبل إقراره وتوارث، وإن لم تصدقه كان إقراره باطلا، فإن أثبت بينة بما أقر به حكم له بها، وإن لم يثبت له بينة بذلك لم يلتفت إلى إقراره فإن أقرت المرأة بزوج كان الحكم فيها كالحكم في الرجل سواء.
فإن أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك من ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا وكان للمقر ورثة مشهوري النسب لم يقبل إقراره إلا ببينة ولم يتوارثا سواء صدقه المقر به أو لم يصدقه.
وإن لم يكن له ورثة غير الذي أقر به وصدقه في ذلك قبل إقراره وتوارثا، وإن لم يصدقه كان إقراره باطلا.
فإن هلك انسان وخلف وارثا فأقر بعضهم بوارث آخر وكان المقر به أولى من المقر بالميراث سلم إليه المقر جميع ما حصل في يده من الميراث، وإن كان مثله دفع إليه مقدار ما كان نصيبه من سهمه بغير زيادة ولا نقص.
فإن أقر بوارث جماعة كان الحكم فيهم مثل ما تقدم، فإن أقر بوارثين هما جميعا أولى منه بالميراث والواحد منهما أولى من الآخر بذلك دفع المقر إلى الأولى منهما ما في يده من الميراث ولم يكن للآخر شئ، فإن أقر بأكثر من وارث وكان المقر لهم متساوين في الميراث وتناكروهم فيما بينهم ذلك النسب لم يلتفت إلى إنكارهم وقبل إقراره لهم، فإذا أنكروا إقراره لم يكن لهم من الميراث شئ وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا بينهم إن كان المقر له والدا أو ولدا فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم فيه إلى مال الميت.