وإذا تلفظ الموصي بالوصية وكان ثابت العقل كانت وصيته ماضية فإن اعتقل لسانه وكان ممن يحسن الكتابة كتبها وأمضيت بحسب ذلك، فإن لم يقدر على الكتابة وأو ما بها وفهم مراده من ذلك أمضيت أيضا على حسب ما يومئ به ويفهم منه، فإن قال له انسان " تقول كذا وكذا وتأمر بكذا وكذا " فأشار برأسه كما يفيد إشارته به " نعم " كان ذلك جائزا بشرط ثبوت عقله كما قدمناه.
وأول ما يبدأ به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وإذا لم يترك الميت إلا مقدار الكفن كفن به ولم يقض به دين فإن تبرع انسان بتكفينه صرف ما تركه في الدين.
وإذا غاب رجل عن أهله وترك لهم نفقة سنة ومات بعد شهر وجب على أهله رد ما فضل عن نفقة الشهر إلى الميراث وكان من جملته.