فإن أقر بوارث هو أولى منه بالميراث كان عليه أن يدفع المال إليه كما قدمناه، فإن أقر بوارث - بعد ذلك - هو أولى منهما كان عليه أن يغرم للثاني مثل الذي دفعه إلى الأول وهكذا يجب عليه إن أقر بوارث ثالث أو رابع أو خامس أو أكثر من ذلك بالغا ما بلغ إقراره به، فإن أقر بوارث أولى منه بالميراث وسلم إليه ما في يده منه ثم أقر بعد ذلك بوارث مساو للمقر له في الميراث كان عليه أن يغرم له مثل ما كان يستحقه من أصل الميراث . فإن أقر بوارث يساويه في الميراث وقاسمه إياه ثم أقر بوارث هو أولى منهما وجب عليه أن يغرم له مثل جميع المال، فإن كانت الميت امرأة وأقر هذا المقر بزوج لها وجب عليه أن يدفع إلى الزوج ما كان نصيبه من سهمه وإن أقر بزوج آخر كان إقراره باطلا فإن أكذب نفسه في الإقرار بالزوج الأول وجب عليه أن يغرم للزوج الثاني ما يستحقه من الميراث ولم يكن له على الأول سبيل.
فإن كان المقر ولدا فأقر بزوجة للميت وجب عليه أن يدفع إلى الزوجة ثمن ما كان في يده من الميراث فإن أقر بزوجة ثالثة دفع إليها ثلث ثمن ما في يده من الميراث أيضا، فإن أقر برابعة دفع إليها ثمن ذلك، فإن أقر بخامسة وقال بأن واحدة ممن كان أقر منهن ليست زوجة لم يلتفت إلى نفيه لها ووجب عليه أن يغرم للتي أقر بها قبل ذلك، فإن لم ينكر واحدة من الأربع لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة، فإن أقر في دفعة واحدة للأربع نسوة يكن لهن أكثر من الثمن يقسم بينهن بالسوية.
فإن أقر اثنان من الوارث بوارث وكانا مرضيي العدالة قبلت شهادتهما للمقر له وألحق بنسب الميت وقاسم الوارث إلا أن يكون مشهورا بالنسب للآخر فإنه حينئذ لا يلتفت إلى شهادتهما، فإن لم يكونا مرضيي العدالة لم يثبت له النسب ولم يلحق بالميت ولزمها في نصيبهما مقدار ما كان نصيبه من سهمهما من غير زيادة ولا نقص في ذلك، فإن خلف الميت زوجة وأخا وأقرت الزوجة بابن للأخ وأنكره الآخر لم يثبت نسبه إلا أنه يقاسمها والمرأة تدعي أن لها الثمن لأن لمورثها ابنا، فإن كان في يدها لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباعه لأنه هو القدر الذي يدعيه فيقول " لها الربع " لأنه ليس لمورثها ابن فبقي في يدها الربع وهي تدعي نصفه فيكون لها والباقي ترده على الابن.