وإذا قال رجل: لزيد عندي ألف درهم وديعة شرط على ضمانها، ثبت إقراره بالوديعة ولم يجب عليه ضمانها. وإذا قال:
لزيد علي ألف درهم في ذمتي، ثم جاء بألف وقال: كان الألف الذي أقررت به لك وديعة عندي وهذا بدلها، كان ذلك جائزا لأنه يجوز أن يكون قد هلكت بتفريط منه فأحضرا العوض عنها.
وإذا قال زيد لعمرو: لك على ألف درهم، ثم قال: كانت لك عندي وديعة وكان عندي أنها باقية فأقررت بها لك فإذا بها تالفة في ذلك الوقت، لم يقبل ذلك منه لأنه تكذيب إقراره بعده، ولو ادعى هلاكها بعد الإقرار قبل منه لأنه ما فسره إقرار بوديعة ولم يكذب إقراره وإنما ادعى هلاك ما أقر به بعد ثبوته بإقراره.
فإذا كان في يد انسان عبد فأقر أنه لزيد وصدقه العبد وعلى ذلك صح إقرار السيد ولم يصح إقرار العبد لأن يد السيد ثابتة على العبد لأنه يملكه ويد العبد غير ثابتة على نفسه لأنه لا يملكها، ولأن إقرار العبد أيضا إقرار بمال السيد عليه وإنما يقبل إقراره في الجنايات التي تتعلق برقبته أو إتلاف المال، فإن كذب السيد في إقراره فالصحيح أن العبد ينعتق لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له والذي أقر له به أنكره وإقرار العبد لم يصح فلم يثبت عليه لأحد ملك فينبغي أن ينعتق كما قدمناه.
وإذا التقط انسان لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لزيد لم يقبل إقراره لأن الظاهر في اللقيط الحرية. وإذا ادعى انسان على غيره أنه مملوكه وأنكر العبد ذلك كان القول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الظاهر من الحال الحرية، فإن لم ينكر دعواه وأقر بما ادعاه من الرق ثم ادعى أنه أعتقه وأنكر سيده ذلك كان القول قول السيد لأن الأصل هي نفي العتق.
وإذا أقر فقال: لزيد عندي درهم ودرهم، لزمه درهمان وكذلك لو قال: لزيد عندي درهم ودرهم ودرهم، لزمه ثلاثة دراهم، وكذلك إذا عطف درهما على درهم بلفظ " ثم " فإن قال: له عندي درهم فدرهم، لزمه درهمان لأن الفاء من حروف العطف فهي وإن أفادت التعقيب فليس هاهنا فائدة.
وإذا أقر فقال: لفلان عندي قفيز لا بل قفيزان، لزمه قفيزان وكذلك لو قال: درهم لا بل درهمان، لأن " بل " للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني. فإن قال: درهم لا بل