أكثر منه، لزمه درهم وزيادة عليه فإن قال: له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير لأنه أقر بجنس آخر فلا يقبل منه النفي للأول.
وإذا قال انسان يوم الخميس: لزيد علي درهم، ثم قال يوم الجمعة: له على درهم، وجب عليه درهم واحد ويرجع في التفسير إليه. فإن قال يوم الخميس: لزيد على درهم من ثمن مملوك، وقال يوم الجمعة: له على درهم من ثمن ثوب، وجب عليه درهمان لأن ثمن المملوك غير ثمن الثوب، وكذلك الحكم في كل إقرارين أضيف كل واحد منهما إلى سبب غير السبب الذي يضاف الآخر إليه.
وإذا قال: لزيد على درهم لا بل درهم، وجب عليه درهم واحد لأنه أمسك ليستدرك ولم يذكر فليس عليه غير ذلك. ولو قال لزيد على عشرة لا بل تسعة وجب عليه عشرة لأنه نفى درهما من العشرة على غير وجه الاستثناء فلم يقبل منه ولا يجري ذلك مجرى قوله: له على عشرة إلا درهم، في أنه يقبل ذلك منه لأن للتسعة عبارتين: الواحدة بلفظ التسعة والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد فبأيهما أتى فقد أتى بعبارة التسعة، فليس كذلك قوله: على عشرة لا بل تسعة، لأنه أقر بالعشرة ورجع عن بعضها فلم يصح رجوعه.
وإذا أقر رجل لميت بحق وقال: هذه امرأته وهذا ابنه ولا وارث له غيرهما، وجب عليه دفع المال إليهما لأنه أقر بأنه لا يستحق المال غيرهما. فإن قال: هذا المال لزيد الميت، أو قال: لزيد الميت على مال وهذا الصبي ولده وهذا وصيه، لم يجب عليه دفع المال إلى الوصي لأنه لا يأمن من أن يبلغ الصبي فينكر وصية الوصي وإذا أنكر سمع ذلك منه، ويجوز تسليم المال إلى الحاكم لأن له على الصبي ولاية ولا يتمكن من إنكارها ولا تثبت ولاية للطفل إلا ببينة.
وإذا ادعى انسان على غيره مالا في مجلس الحاكم فقال المدعى عليه: لا أقر ولا أنكر، ألزمه الحاكم أن يأتي بجواب صحيح ويقول: هذا ليس بجواب صحيح فإن أجبت بصحيح وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك، فإن لم يأت بجواب صحيح استحب للحاكم أن يكرر ذلك عليه ثلاث مرات، فإن لم يجب بجواب صحيح جعله ناكلا ورد اليمين على خصمه. فإن قال: لا أدري ما يقول، لم يكن جوابا صحيحا مع علمه بما يقول.