الإقرار بالحمل:
وإذا كان لرجل جارية ولها ولد فأقر بأن ذلك الولد ولده منها كان إقراره صحيحا بين كيفية الاستيلاء منها أو لم يبين ذلك. وإذا أقر الانسان لحمل بدين في ذمته أو غيره في يده وبين لذلك سببا صحيحا مثل أن يقول: لحمل هذه المرأة على دين من جهة وصية أو ميراث، كان إقراره صحيحا وإن بين له سببا غير صحيح فغير صحيح مثل أن يقول: له ذلك على من جناية جنيتها عليه من قلع عين أو ما جرى مجراها، أو: هو له على من معاملته، كان كذلك باطلا.
فإن أطلق الإقرار ولم يبين شيئا مما ذكرناه كان صحيحا فإن بينه بعد ذلك بشئ مما ذكرناه فالقول فيه على ما تقدم. وإن كان حكم الإقرار للحمل صحيحا على ما قدمناه فيجب أن ينظر فيه، فإن انفصل من حين الإقرار حيا لأقل من ستة أشهر كان الإقرار صحيحا لأن وجوده حين الإقرار كان متيقنا فصح بذلك أنه إقرار لموجود، وإن انفصل لأكثر من تسعة أشهر لم يصح الإقرار لأنا نتيقن بذلك أنه لم يكن موجودا والإقرار إنما يصح لموجود فأما المعدوم فلا يصح الإقرار له. فإن انفصل لستة أشهر وأكثر وتسعة أشهر وأقل نظر في حال المرأة فإن كان لها زوج يطأها أو مولى كان الإقرار باطلا لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الإقرار له فلا يلزمه الإقرار وإذا احتمل لم يلزمه شئ بالشك، وإن لم يكن لها زوج يطأها ولا مولى كان الإقرار صحيحا لأنا نعلم بذلك أن الولد من ذلك الوقت.
ثم ينظر في الحمل فإن كان واحدا وانفصل حيا فالإقرار له صحيح كما قدمناه وإن كان اثنين أحدهما ذكر والآخر أنثى وكان الإقرار عن وصية تساويا في قسمته بينهما وإن كان عن ميراث كان للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان الحمل الذكرين أو الأنثيين كان ذلك بينهما بالسوية. فإن كان ذكرا وأنثى ولدي أم كان بينهما أيضا بالسوية لأن كلالة الأم تساوى في الميراث. وهذا الحكم في الحمل إذا انفصل حيا، فإن انفصل ميتا كان الإقرار له باطلا لأنه إنما يكون له حكم إذا انفصل حيا، فإن انفصل ميتا فإنه يكون في معنى المعدوم وذلك مما لا يصح الإقرار له.
وإذا كان عند انسان عشرة من العبيد فأقر لغيره بهم فقال: هؤلاء العبيد لزيد