عن وجهه على سبيل الخدعة والتمويه، وقد تقدم أن هذا هو المورد للأخبار الدالة على حرمة السحر.
ثم إنه ورد في جملة من الروايات المتقدمة ما دل على كفر الساحر، وفي الروايات الأخرى المتقدمة في الحاشية أنه يقتل.
أما الحكم بالكفر فلا يمكن أن يراد به الكفر المصطلح في الشريعة المقدسة، ضرورة عدم جريان أحكام الكفر عليه من قسمة الأموال وبينونة زوجته والحكم بنجاسته، فيشمله ما دل على اسلام من أقر بالشهادتين والمعاد، على أنا لم نر ولم نسمع من يعامل الساحر معاملة الكافر حتى في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام).
ويؤيد ما ذكرناه ما سيأتي في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر من قوله (عليه السلام) للساحر الذي أخذ السحر صناعة لنفسه: حل ولا تعقد (1)، فلو كان السحر موجبا للكفر لحكم أبو عبد الله (عليه السلام) بكفره، ولكن الرواية مجهولة.
وكيف كان فما دل على كفر الساحر لا بد من حمله أما على مستحل السحر، وأما على من يعارض به القرآن والنبوة، ويدعي به الرسالة أو الإمامة، أو يدعي ما لا يقدر عليه إلا الله.
ويدل على الأخير ما في رواية العسكري (عليه السلام) في قصة هاروت وماروت، من قوله (عليه السلام): فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن ذلك كفر (2)، ولكن الرواية ضعيفة السند،