____________________
الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنية التي تغني لزف العرائس ليس به بأس ليست التي يدخل عليها الرجال (1). وقد اختلف الأصحاب هنا فقال الشيخ في النهاية لا بأس بأجر المغنية إذا لم تغن بالباطل ولا تدخل على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن، وقال أبو الصلاح يحرم الغناء كله، وقال المفيد كسب المغنية حرام واختاره ابن إدريس وهو الأقوى عندي لأن هذه الرواية من الآحاد فلا يعارض الدليل المانع لتواتره.
قال دام ظله: والأقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو تخيل.
أقول: المراد بالسحر استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية (أو) بالاستعانة بالفلكيات فقط (أو) على سبيل تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية (أو) على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وقد خص أهل المعقول (الأول) باسم السحر (والثاني) بدعوة الكواكب (والثالث) بالطلسمات (والرابع) بالعزائم وكل ذلك محرم في شريعة الاسلام ومستحله كافر، أما على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية فهو علم الخواص أو الاستعانة بالنسب الرياضية وهو علم الحيل وجر الأثقال وهذان النوعان ليسا من السحر.
إذا عرفت ذلك (فنقول) اختلف الفقهاء في أن السحر لا بمعنى دعوة الكواكب
قال دام ظله: والأقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو تخيل.
أقول: المراد بالسحر استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية (أو) بالاستعانة بالفلكيات فقط (أو) على سبيل تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية (أو) على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وقد خص أهل المعقول (الأول) باسم السحر (والثاني) بدعوة الكواكب (والثالث) بالطلسمات (والرابع) بالعزائم وكل ذلك محرم في شريعة الاسلام ومستحله كافر، أما على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية فهو علم الخواص أو الاستعانة بالنسب الرياضية وهو علم الحيل وجر الأثقال وهذان النوعان ليسا من السحر.
إذا عرفت ذلك (فنقول) اختلف الفقهاء في أن السحر لا بمعنى دعوة الكواكب