فإن هذا لا محذور فيه، بل هو واقع في الشريعة المقدسة، كسلطنة الأولياء والأوصياء والوكلاء على التصرف في مال المولى عليهم والصغار والموكلين، فإن ملكية هؤلاء في طول ملكية الملاك.
ومن هذا القبيل مالكية العبيد على أموالهم، بناء على جواز تملك العبد، فإن مالكيتهم في طول مالكية مواليهم.
وكذلك في المقام، فإن مالكية المستأجر للعمل المستأجر عليه في طول مالكيته تعالى لها، بل مالكية الملاك لأموالهم في طول مالكيته تعالى لها، فإنه تعالى مالك لجميع الموجودات ملكية تكوينية ايجادية، وهي المعبر عنها في اصطلاح الفلاسفة بالإضافة الاشراقية، وقد سلط الانسان على سائر الموجودات وجعله مالكا لها، أما مالكية ذاتية كملك الشخص لأعماله وذمته، وأما مالكية اعتبارية كمالكيته لأمواله.
ولعل إلى ما ذكرناه يرجع ما أفاده المصنف (رحمه الله)، من أنه: ليس استحقاق الشارع للفعل وتملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملكه، الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه.
5 - ما نسب إلى الشيخ الكبير أيضا (1)، وهو أن من لوازم الإجارة أن يملك المستأجر العمل المستأجر عليه بحيث يكون له الابراء والإقالة والتأجيل لدليل السلطنة، وكل ذلك مناف لوجوب العمل المستأجر عليه.
وفيه: أنك قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه أن للواجب المستأجر عليه ناحيتين: إحداهما حيثية وجوبه من قبل الله بأمر مولوي تكليفي، وثانيتهما حيثية تعلق الأمر الإجاري به، ومن المقطوع به أن عدم صحة