ايجاد متعلق التكليف، إذ القدرة لا بد وأن تكون متساوية النسبة إلى الطرفين الفعل أو الترك.
وفيه: أن اعتبار القدرة على التسليم إن كان مدركه الاجماع، فإنه على فرض تحققه فإن المتيقن منه امكان وصول العمل المستأجر عليه إلى المستأجر، فلا يدل على اشتراط كونه تحت اختيار الأجير فعلا وتركا، وإن كان مدركه اقتضاء العقد بداهة وجوب الوفاء بتسليم العمل، فقد عرفت أن الوجوب لا ينافيه، بل يتأكد كل منهما بالآخر، وإن كان مدركه النبوي المشهور: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر.
ففيه أولا: أن الاستدلال به غير تام من حيث السند والدلالة، وسيأتي بيان ذلك في البحث عن بيع الغرر.
وثانيا: أنه لا غرر في المقام، لأن العمل ممكن الوصول إلى المستأجر ولا دليل على اعتبار القدرة على التسليم أزيد من ذلك.
4 - ما نسب إلى شيخ المشائخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (1)، من أن التنافي بين صفة الوجوب وأخذ العوض على الواجب ذاتي، لأن العمل الواجب مملوك لله كالعمل المملوك للغير، فلا يصح أن يكون موردا للإجارة، لأن تمليك المملوك ثانيا غير معقول، ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على عمل خاص قد وقعت عليه الإجارة قبل ذلك.
وفيه: إنا لو سلمنا استحالة توارد الملكين على مملوك واحد، فإنما هي في الملكيتين العرضيتين، بأن يكون شئ واحد مملوكا لاثنين في زمان واحد على نحو الاستقلال، ولا تجري هذه الاستحالة في الملكيتين الطوليتين، بأن تكون سلطنة أحد الشخصين في طول سلطنة الآخر.