وغيرهما، وقد تقدمت كلماتهم في الهامش.
وقد يستدل (1) على حرمة النجش في هذه الصورة بقول النبي (صلى الله عليه وآله):
لعن الناجش والمنجوش له (2)، وبقوله (صلى الله عليه وآله): ولا تناجشوا (3).
وفيه أولا: أن هذين النبويين ضعيفا السند، ودعوى انجبارهما بالاجماع المنقول كما في المتن دعوى غير صحيحة، فإنه إن كان حجة وجب الأخذ به في نفسه وإلا فإن ضم غير الحجة إلى مثله لا يفيد الحجية.
وثانيا: أنهما مختصان بصورة مواطاة الناجش مع البائع على النجش، كما هو الظاهر من لعن المنجوش له في النبوي الأول، والنهي عن التناجش في النبوي الثاني، وكلامنا أعم من ذلك.
وأما الوجه الثاني، أعني مدح السلعة لترغيب الناس فيها، فإن كان المدح بما ليس فيها من الأوصاف كان حراما من جهة الكذب، وإن كان مدحه للسلعة بما فيها من الأوصاف ولكن بالغ في مدحها مع قيام القرينة على إرادة المبالغة فلا بأس به، فقد ذكرنا في مبحث حرمة الكذب أن المبالغة جائزة في مقام المحاورة والمحادثة ما لم تجر إلى الكذب.
وأما الروايتان المتقدمتان، فمضافا إلى ضعف السند فيهما كما عرفت، أنهما راجعتان إلى الصورة الأول، إذ لا وجه لحرمة مدح السلعة إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم من الكذب أو الغش أو غيرهما من العناوين