كانا مختلفين مفهوما فلا بد من ملاحظة الأدلة الشرعية، فإن كان فيها ما يدل على حرمة اللعب أخذ به، وإلا فيرجع إلى الأصول العملية.
وأما اللغو، فذكر المصنف (رحمه الله) أنه إن أريد به ما يرادف اللهو كما يظهر من بعض الأخبار (1) كان في حكمه، وإن أريد به مطلق الحركات اللاغية فالأقوى فيها الكراهة.
أقول: لا دليل على حرمة مطلق اللغو، سواء قلنا بكونه مرادفا للهو والباطل كما هو الظاهر من أهل اللغة أم لا، لما عرفت من عدم الدليل على حرمة اللهو على وجه الاطلاق.
وأما ما ذكره من ظهور الروايات في مرادفة اللغو مع اللهو، ففيه أن الروايات المذكورة ناظرة إلى اتحاد قسم خاص من اللغو مع قسم خاص من اللهو، وهو القسم المحرم، فلا دلالة فيها على اتحاد مفهومهما مطلقا، على أنها ضعيفة السند.
وقد يقال بحرمة اللغو على وجه الاطلاق لرواية الكابلي (2)، فإن الإمام (عليه السلام) جعل فيها اللغو المضحك من جملة الذنوب التي تهتك العصم.