ظلمهم.
وأما الاستدلال على حرمتها بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (1)، كما في المستند وغيره فقد تقدم جوابه في البحث عن حكم الإعانة على الإثم، وقلنا إن التعاون غير الإعانة، فإن الأول من باب الأفعال والثاني من باب التفاعل، فحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر.
وتدل على حرمة معونة الظالمين أيضا الروايات المستفيضة بل المتواترة (2).
وأما دخول الانسان في أعوان الظلمة فلا شبهة أيضا في حرمته، ويدل عليها جميع ما دل على حرمة معونة الظالمين في ظلمهم، وغير ذلك من الأخبار الناهية عن الدخول في حزبهم وتسويد الاسم في ديوانهم، وقد أشرنا إلى مصادرها في الهامش.