قوله: العشرون: اللهو حرام.
أقول: لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة، بل هي من ضروريات الاسلام، وإنما الكلام في حرمته على وجه الاطلاق.
فظاهر جملة من الأصحاب بل صريح بعضهم وظاهر بعض العامة أن اللهو حرام مطلقا، فعن المحقق في المعتبر (1): قال علمائنا: اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا لا يترخص، لنا أن اللهو حرام فالسفر له معصية (2).
وقال العلامة (3): حرم الحلبي (4) الرمي عن قوس الجلاهق، والاطلاق ليس بجيد، بل ينبغي التقييد بطلب اللهو والبطر.
وفي كلمات غير واحد من الأصحاب: أن من سفر المعصية طلب الصيد للهو والبطر، وفي الرياض (5): قد استدل (6) على حرمة المسابقة في غير الموارد المنصوصة بما دل على حرمة مطلب اللهو.
وعن المالكية (7): إن كان الغرض من المسابقة المغالبة والتلهي فيكون حراما.
وقد استظهر المصنف من الأخبار الكثيرة حرمة اللهو على وجه الاطلاق، ثم قال: ولكن الاشكال في معنى اللهو، فإن أريد به مطلق اللهو كما يظهر من الصحاح والقاموس، فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف