على سبيل الجزم عن الحوادث الآتية، فمورد الرواية أجنبي عن محل الكلام.
وثانيا: لا دلالة في الرواية على انحصار المخبر عن الأمور المغيبة بالكاهن والساحر والكذاب، بل الظاهر منها أن الاخبار المحرم منحصر باخبار هذه الطوائف الثلاث، فالإمام (عليه السلام) بين ضابطة حرمة الاخبار عن الغائبات.
ونظيره ما إذا سئل أحد عن حرمة شرب العصير التمري فأجاب بأن الحرام من المشروبات إنما هو الخمر والنبيذ والعصير العنبي إذا غلى، فإن هذا الجواب لا يدل على حصر جميع المشروبات بالمحرم وإنما يدل على حصر المشروبات المحرمة بالأمور المذكورة.
وإذن فلا دلالة في الرواية على حرمة مطلق الاخبار عن الأمور المستقبلة ولو من غير الكاهن والساحر والكذاب.
وثالثا: أن غاية ما تدل عليه الرواية أن تصديق المخبر في أخباره حرام لأنه غير حجة، وأما حرمة اخبار المخبر فلا تدل الرواية على حرمته، كما هو الحال في اخبار الفاسق وغيره فيما لا يكون قوله حجة.
2 - قوله (عليه السلام) في حديث المناهي المتقدم في الهامش: أنه نهى عن اتيان العراف وقال: من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) (1)، بدعوى أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويختص باسم العراف.
وفيه أولا: أنه ضعيف السند.
وثانيا: أن اتيان العراف كناية عن العمل بقوله وترتيب الأثر عليه، كما عرفته آنفا، فلا دلالة فيه على حرمة الاخبار عن الأمور المستقبلة بأي