أقول: الظاهر أنه لا خلاف بين الشيعة والسنة (1) في حرمة استماع الغيبة، ولكنا لم نجد دليلا صحيحا يدل عليها، بحيث يكون استماع الغيبة من المحرمات فضلا عن كونه من الكبائر، إذ ما ورد في حرمته من طرق الخاصة (2) ومن طرق العامة (3) كله لا يخلو عن الارسال وضعف السند، فلا يكون قابلا للاستناد إليه.
نعم قال في كتاب الاختصاص: نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى رجل يغتاب رجلا عند الحسن ابنه (عليه السلام)، فقال: يا بني نزه سمعك عن مثل هذا فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك (4).
فإنه ربما يدعى كونه رواية مسندة قد أرسلها صاحب الاختصاص للاختصار، فيدل ذلك على وثاقة رواتها المحذوفين عنده، إذ فرق بين كلمة: روي عنه كذا، وبين كلمة: قال فلان كذا، فإن القول الأول ظاهر في كون المنقول مرسلا دون الثاني، وعليه فهي رواية معتبرة تدل على حرمة استماع الغيبة، ولكن يرد عليه أن ثبوت الاعتبار عنده لا يستلزم ثبوته عندنا، إذ لعله يعتمد على ما لا نعتمده.