وتخصيصها بصورة السماع القهري، قد تقدم الجواب عنه آنفا، وعليه فإنما يحرم استماع الغيبة مع عدم الرد.
وقد يقال: إن النسبة بين الأخبار الواردة في سماع الغيبة للرد وبين المطلقات المتقدمة الدالة على حرمة سماع الغيبة هي العموم من وجه، فإن الطائفة الأولى أعم من الثانية من حيث شمولها للسماع القهري الاتفاقي، وأخص منها من حيث اختصاصها بصورة الاستماع للرد فقط، والطائفة الثانية أعم من حيث شمولها للاستماع بغير داعي الرد، وأخص من حيث اختصاصها بالاستماع الاختياري.