البحث عن بيع هياكل العبادة وعن بيع الدراهم المغشوشة.
وربما يقال: إن المورد من صغريات تعارض الإشارة والعنوان، وتقديم أحدهما على الآخر يختلف بحسب اختلاف الموارد.
وفيه: أن الكبرى وإن كانت مذكورة في كتب الشيعة والسنة (1)، إلا أنها لا تنطبق على ما نحن فيه، فإن البيع من الأمور القصدية فلا معنى لتردد المتبايعين فيما قصداه، نعم قد يقع التردد منهما في مقام الاثبات من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات.
والذي ينبغي أن يقال: إن الصور المتصورة في المقام ثلاث:
1 - أن يكون انشاء البيع معلقا على كون المبيع متصفا بصفة خاصة، بأن يقول: بعتك هذا المتاع الخارجي على أن يكون منا، فظهر الخلاف، وهذا لا اشكال في بطلانه، لا من جهة التطفيف ولا من جهة تخلف الوصف، بل لقيام الاجماع على بطلان التعليق في الانشاء.
2 - أن ينشأ البيع منجزا على المتاع الخارجي بشرط كونه كذا مقدار ثم ظهر الخلاف، وهذا لا اشكال في صحته، فإن تخلف الأوصاف غير المقومة للصورة النوعية لا يوجب بطلان المعاملة، غاية الأمر أنه يوجب الخيار للمشتري.
3 - أن يكون مقصود البائع من قوله: بعتك هذا المتاع الخارجي بدينارين على أن يكون كذا، مقدار بيع الموجود الخارجي فقط، وكان