علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل (1)، فإن الظاهر أن الأمر بكسر رؤوس التصاوير لأجل كون البيت معدا للصلاة.
ومع الاغضاء عما ذكرناه وتسليم أن البأس ظاهر في المنع، فالرواية معارضة بما دل على جواز الاقتناء كما سيأتي، ويضاف إلى جميع ذلك أنها ضعيفة السند ومجهولة الراوي.
7 - ما دل على كراهة علي (عليه السلام) وجود الصور في البيوت (2)، فإنه بضميمة ما دل على أن عليا (عليه السلام) لم يكن يكره الحلال (3) يدل على حرمة اقتناء الصور في البيوت.
وفيه: أن المراد من الحلال الذي كان علي (عليه السلام) لا يكرهه المباح المتساوي طرفاه، لا ما يقابل الحرمة لأن عليا (عليه السلام) كان يكره المكروه أيضا، ومن هنا يظهر أن الكراهة المذكورة في الرواية الأولى أعم من الحرمة والكراهة المصطلحة، وإذن فلا دلالة فيها أيضا على حرمة اقتناء الصور.
8 - رواية الحلبي (4)، فقد أمر الإمام (عليه السلام) فيها بتغيير رأس الصورة