ثم إن مقتضى العمومات الدالة على حلية البيع ونفوذه هو جواز بيع الصور وإن كان عملها حراما، لعدم الدليل على حرمة بيعها وضعا وتكليفا، بل الظاهر من بعض الأحاديث الدالة على جواز ابقاء الصور هو جواز بيعها، فإن المذكور فيها جواز اقتناء الثياب والبسط والوسائد التي فيها الصور، ومن الواضح جدا أنها تبتاع من السوق غالبا، وقد ذكرنا جملة منها في الحاشية.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن المحرم هو خصوص تصوير الصور لذوات الأرواح فقط، وأما اقتناؤها وتزيين البيوت بها وبيعها وشراؤها فلا اشكال في جوازها.
قوله: ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصورة والتماثيل في البيت.
أقول: قد عرفت أنه لا دليل على حرمة اقتناء الصور المحرمة، وأن مقتضى الجمع بين ما دل على جواز الاقتناء وبين ما دل على الحرمة هو حمل الثاني على الكراهة.
ويؤيد ذلك أيضا الأخبار المستفيضة المصرحة بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب أو إناء يبال فيه (1)، وفي بعض أحاديث