إلا أن المعروف بين القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها والتكسب بها، بل حرمة اقتنائها.
وقد استدل على حرمة اقتنائها بوجوه:
1 - إن الوجود والايجاد في الحقيقة شئ واحد، وإنما يختلفان بالاعتبار، فإن الصادر من الفاعل بالنسبة إليه ايجاد وبالنسبة إلى القابل وجود فإذا حرم الايجاد حرم الوجود.
وفيه: أن حرمة الايجاد وإن كان ملازما لحرمة الوجود إلا أن الكلام هنا ليس في الوجود الأولي الذي هو عين الايجاد أو لازمه بل في الوجود في الآن الثاني الذي هو عبارة عن البقاء، ومن البديهي أنه لا ملازمة بين الحدوث والبقاء لا حكما ولا موضوعا.
وعليه فما يدل على حرمة الايجاد لا يدل على حرمة الوجود بقاء، سواء كان صدوره من الفاعل عصيانا أم نسيانا أم غفلة، إلا إذا قامت قرينة على ذلك، كدلالة حرمة تنجيس المسجد على وجوب إزالة النجاسة عنه.
بل ربما يجب ابقاء النتيجة وإن كان الفعل حراما، كما إذا كتب القرآن على ورق مغصوب أو بحبر مغصوب، أو كتبه العبد بدون إذن مولاه، أو بنى مسجدا بدون إذنه، أو تولد أحد من الزنا، فإن في ذلك كله يجب حفظ النتيجة، وأن كانت المقدمة محرمة.
وعلى الجملة ما هو متحد مع الايجاد ليس موردا للبحث، وما هو مورد للبحث لا دليل على اتحاده مع الايجاد.
لا يقال: إن النهي عن الايجاد كاشف عن مبغوضية الوجود المستمر في عمود الزمان، كما أن النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر حدوثا يكشف عن حرمة ملكيته له بقاء.